السيد حسين يوسف مكي العاملي
138
الإسلام والتناسخ
القائلين به ، والقول بقدمها كفر إذ لا قديم سوى اللّه تعالى وللأحاديث الشريفة الدالة على كفر القائل : ( منها ) : ما تقدم ذكره من رواية هشام بن الحكم عن الصادق ( ع ) المتقدم ذكرها في بحث نقل الأقوال في التناسخ . ( ومنها ) : رواية الحسن بن جهم عن الرضا ( ع ) قال : قال المأمون للرضا ( ع ) : ما تقول يا أبا الحسن في القائلين بالتناسخ ؟ فقال الرضا ( ع ) : « من قال بالتناسخ فهو كافر باللّه العظيم يكذب بالجنة والنار » . ( ومنها ) : ما رواه الحسين بن خالد عن الرضا ( ع ) أيضا قال : قال أبو الحسن الرضا ( ع ) : من قال بالتناسخ فهو كافر « 1 » . فتحصل أن التناسخ باطل والقول به مستلزم لكفر القائل به وخروجه عن ملّة الإسلام ، وقانا اللّه وجميع المسلمين من ذلك وعصمنا من الخطأ والزلل إنه ولي التوفيق لما يحب ويرضى .
--> ( 1 ) ذكر هذه الروايات المجلسي في البحار ج 2 ص 319 ط حجري ، وذكرها الشيخ الحر العاملي رحمة اللّه في الوسائل في باب 6 من أبواب حد المرتد .